علي أصغر مرواريد
589
الينابيع الفقهية
بالعتق . المطلب الثاني : في مسقطات الولاية : وهي أربعة : أ : الرق فلا ولاية لمملوك على ولده حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره ولو أذن له المولى صح ، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره . ب : النقص عن كمال الرشد كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران ، ولو زال المانع عادت الولاية . ج : الكفر وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى ولا يسلب ولايته عن الكافر ، ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على المسلم والكافر دون الأب الكافر وبالعكس . د : الإحرام وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا ولا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرم ، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق فإن زال المانع عادت ولايته ، ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ، والغيبة والفسق غير مانعة . المطلب الثالث : في المولى عليه : لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق ، وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة ، وله أن يزوج من الصغير أربعا ، وإن زوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ، ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة ، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا ، ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة بل تكفي المصلحة فيها ، والسفيه لا يجبر لأنه بالغ ولا